وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه (1) ورقا كل دينار بعشرة دراهم. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
منابع
الكافي 5: 249 | 18، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب.