وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يزيد عمر بن يزيد (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين والكافي.">(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها (2).
منابع
التهذيب 7: 108 | 464، والاستبصار 3: 96 | 331.
پاورقي ها
1- في نسخة: عمر بن يزيد (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين والكافي.