وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن جوهر الاسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الاُسرب فلا بأس بذلك ـ، يعني لا يعرف إلا بالاسرب ـ. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1)، وكذا الذي قبله.