وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به... الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله، إلا أنه قال: سنين (1).
منابع
التهذيب 7: 86 | 368، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.