وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بكار، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل؟ قال: لا يصلح إلا سنة، ولا تشتره حتى يبين صلاحه. قال: وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.