وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزرع، فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة؟ قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (1).