وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة... الحديث.
منابع
التهذيب 7: 143 | 635، والاستبصار 3: 91 | 309، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه.