محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في رجل باع مملوكا وله مال، قال: إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.
منابع
الفقيه 3: 69 | 236، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب العتق.