وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، لأنَّه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك.
منابع
الكافي 3: 542 | 5، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.