وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.
منابع
الكافي 5: 473 | 8، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء.