وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
منابع
الكافي 5: 475 | 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والاماء.