محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه إلى مصر آخر ان كان صغيرا، ولا يشتريه، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
منابع
الكافي 5: 219 | 5، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به.