محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد: وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة.
منابع
التهذيب 7: 80 | 344، وأورد نحوه في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد.