وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس ـ إلى أن قال: ـ والاكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
منابع
الكافي 5: 221 | 8، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.