وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين (1) بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
منابع
التهذيب 7: 238 | 1041، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الدين.