وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيدعلي بن رئاب.">(1)، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
منابع
الكافي 3: 103 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
پاورقي ها
1- في المصدر وفي نسخة: علي بن رئاب.
2- التهذيب 1: 391 | 1208 والاستبصار 1: 145 | 496 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.