وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال: يسمّي شيئاً إلى أجل مسمى. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 5: 185 | 4، وأورده في الحديث 5 من الباب 1، وصدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.