محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام)(1) عن الرجل يكون لي عليه جلّة (2) من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها، قال: لا بأس اذا كان معروفا بينكما. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن (3)علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب مثله (4). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (5). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله (6).
منابع
الفقيه 3: 164 | 723، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 11، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.