محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
منابع
التهذيب 7: 35 | 147، وأورده عن الفقيه في الحديث 1، وعن التهذيب في الحديث 12 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.