وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قوّمه دراهم فسد، لان الاصل الذي يشتري (1) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم. وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) علي بن جعفر: 123 | 82.">(2).
منابع
التهذيب 7: 30 | 129، والاستبصار 3: 74 | 246، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الربا.