وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة، أو ارتفاع النهار، أو عند الزوال؟ قال: تفطر، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم.
منابع
التهذيب 1: 393 | 1217، والاستبصار 1: 146 | 501. وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 25 وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.