وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده جالس، قال: انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): تدفع إلى المساكين، ثمّ قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبدالله (عليه السلام): تطلب وارثا فان وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن يصنع بها، ثم قال: توصي بها فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك.
منابع
التهذيب 7: 177 | 781، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة، ونحوه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.