وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم (1)، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلاّ أنّه قال: فاُكل، يعني أكله السوس (2).
منابع
التهذيب 7: 171 | 759، والاستبصار 3: 119 | 423.
پاورقي ها
1- في نسخة: مملوك فجذم (هامش المخطوط) وكذلك في المصدرين.