محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما اُحبّ أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك، فقال (1): ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (2) فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3). ، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط، عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما احب أن يفعل (4). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه (5).
منابع
الكافي 5: 235 | 12، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين.