حديث
مسير خانه » حديث » وبإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب …

 شماره: 23921  بازديدها: 418
فهرست وبإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

منابع

الفقيه 3: 197 | 894.



الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن قيس (2)