وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيدعبيد بن سليمان (هامش المخطوط).">(1)، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب (عليه السلام) جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص... الحديث. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى(2).
منابع
التهذيب 7: 178 | 784، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان (هامش المخطوط).