محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع انما هي خيانة. ورواه الشيخ، والصدوق في (الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (1).
منابع
الكافي 7: 227 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب حد السرقة.
پاورقي ها
1- يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب حد السرقة.