وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.
منابع
الكافي 6: 191 | 2، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق، وفى الحديث 3 من الباب 21 من ابواب العتق.