محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا.
منابع
الكافي 7: 11 | 3، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب الوصايا.