وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها، متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة.
منابع
التهذيب 1: 402 | 1259 والاستبصار 1: 149 | 516 وأورده في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض.