محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله مستطرفات السرائر: 101 | 31.">(1).
منابع
التهذيب 6: 192 | 417، واورده في الحديث 2 من الباب 77 من ابواب ما يكتسب به.