وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه. الحديث.
منابع
التهذيب 6: 200 | 446، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدين.