محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال: لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
منابع
الكافي 5: 212 | 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.