محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها، قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
منابع
الكافي 7: 195 | 6، وأورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب حد الزنا.