محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي علي بن راشد قال: قلت له: إن رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن، فقال للبيع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء.
منابع
التهذيب 7: 82 | 352، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان.