محمد بن يعقوب الحسين بن محمدمعلى بن محمد (هامش المخطوط).">(1)، عن احمد ابن علي الكاتب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبدالله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا: لا تدفعيها إلى واحد حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها، ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك، وزعم أنك قد مت، فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فائتني بصاحبك ولم يضمنها، وقال: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد(2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمد الثقفى قال: استودع رجلان امرأة، وذكر الحديث إلا أنه قال: هذه الوديعة عندها (3).
منابع
الكافي 7: 428 | 12.
پاورقي ها
1- في التهذيب زيادة: عن معلى بن محمد (هامش المخطوط).