محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك؟ قال: لا بأس.
منابع
الفقيه 3: 134 | 582، وأورده مثله في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود.