وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله (1).
منابع
التهذيب 7: 184 | 812، وأورده في الحديثين 5، 8 من الباب 4 من أبواب الوديعة، وصدره عن الكافي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية.