محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو اسوة الغرماء. ورواه الصدوق مرسلا (1).
منابع
التهذيب 7: 192 | 851.
پاورقي ها
1- الفقيه 3: 144 | 636.ويأتي مايدل عليه في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب الوصايا.