حديث
مسير خانه » حديث » وبهذا الإسناد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف …

 شماره: 24109  بازديدها: 384
فهرست وبهذا الإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به.
وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

منابع

الكافي 5: 267 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.

پاورقي ها

1- التهذيب 7: 197 | 871، والاستبصار 3: 128 | 459.



علي بن إبراهيم (1)