وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله)خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر (1)، والخبر هو النصف. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (2).
منابع
التهذيب 7: 201 | 888، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به.
پاورقي ها
1- المخابرة: أن يزرع على النصف أو غيره كالخبر (القاموس ـ خبر ـ 2: 17).