محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
منابع
الكافي 5: 267 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 هذه الابواب.