وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله انه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف... الحديث.
منابع
التهذيب 7: 196 | 866، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 59 من أبواب مايكتسب به.