محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمدوسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج (1). ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
منابع
الكافي 5: 265 | 5، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- التهذيب 7: 196 | 868، إلا أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.