وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن ـ يعني موسى (عليه السلام) ـ عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا، ولا يقدر له على شيء، والرجل الذي استودعه خبيث خارجي، فلم أدع شيئا؟ فقال لي: قل له: يرد عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله. قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملك. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
منابع
الكافي 5: 133 | 8، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه.