وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (2).
منابع
الكافي 5: 238 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة، وفي الحديث 8، وصدره في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية.