وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.
منابع
الكافي 5: 300 | 3، واورده في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب الاشربة المحرمة.