محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
منابع
الكافي 5: 298 | 1، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 10 من الباب 4 من هذه الابواب.