محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عميرابن أبي يعفور.">(1)، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
منابع
الكافي 5: 238 | 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوديعة.