وعنه، عن ابن أبي عميرابن أبي يعفور.">(1)، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. وقال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
منابع
التهذيب 7: 183 | 805، والاستبصار 3: 124 | 441، واورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب الوديعة.